الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

21

شرح كفاية الأصول

فصل لا شبهة في أنّ للعموم صيغة تخصّه « 1 » لغة و شرعا ، كالخصوص ، كما يكون ما يشترك بينهما « 2 » و يعمّهما « 3 » ، ضرورة أنّ مثل لفظ « كلّ » و ما يرادفه في أيّ لغة كان ، تخصّه « 4 » و لا يخصّ « 5 » الخصوص و لا يعمّه « 6 » ، و لا ينافي اختصاصه به « 7 » استعماله « 8 » في الخصوص عناية « 9 » بادّعاء أنّه « 10 » العموم أو بعلاقة العموم و الخصوص . و معه « 11 » لا يصغى إلى أنّ إرادة « 12 » الخصوص متيقّنة و لو في ضمنه « 13 » ، بخلافه « 14 » ، و جعل اللّفظ حقيقة في المتيقّن أولى « 15 » ، و « 16 » لا إلى أنّ « 17 » التخصيص قد اشتهر و شاع ، حتّى قيل : « ما من عامّ إلّا و قد خصّ » ، و الظّاهر يقتضي كونه « 18 » حقيقة لما هو الغالب تقليلا للمجاز ، مع « 19 » أنّ

--> ( 1 ) . أى : العموم . ( 2 و 3 ) . أى : العموم و الخصوص . ( 4 ) . أى : تخصّ العموم . ( 5 ) . أى : لا يخصّ لفظ « كلّ » . ( 6 ) . أى : لا يعمّ لفظ « كلّ » الخصوص ، بالاشتراك بينه و بين العموم . ( 7 ) . أى : اختصاص لفظ « كلّ » بالعموم . ( 8 ) . أى : لفظ « كلّ » . ( 9 ) . أى : مجازا . ( 10 ) . أى : الخصوص . ( 11 ) . أى : مع اختصاص لفظ « كلّ » و أمثاله ، للعموم ، لغة و شرعا . ( 12 ) . دليل اوّل عدّه‌اى كه قائلند معناى حقيقى الفاظ عموم ، « خصوص » است . ( 13 و 14 ) . أى : العموم . ( 15 ) . أى : أولى من جعله حقيقتا فى المشكوك . ( 16 ) . أى : و لا يصغى إلى . . . ( 17 ) . دليل دوّم عدّه‌اى كه قائلند معناى حقيقى الفاظ عموم ، « خصوص » است . ( 18 ) . أى : اللّفظ . ( 19 ) . تا قبل از مع ، جواب به دو دليل مذكور ، مشترك بود كه عبارت است از اينكه هر دو دليل ، اجتهاد در مقابل نصّ مىباشد . از « مع » به بعد جواب اختصاصى به دليل اوّل ، و جواب اختصاصى به دليل دوم شروع مىشود و لذا « مع » اوّل جواب اختصاصى به دليل اوّل است .